الشهيد الأول
75
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف ) ( 1 ) . ومثله رواه أبو بصير عنه عليه السلام ، الا أنه قال : ( واركع ركعتين ثم سلم ، واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما ) ( 2 ) . وفيه دلالة على وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط ، وسيأتي إن شاء الله كلام فيه . ومثله رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : ( فإن كان صلى أربعا فهي نافلة ، وان كان صلى ركعتين كانت تمام الأربع ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو ) ( 3 ) وليس ببعيد حمل السجدتين أولا على هذا . فإن قلت : يعارض بما رواه محمد بن مسلم - صحيحا أيضا - قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أو أربعا ، قال : ( يعيد الصلاة ) ( 4 ) كما اختاره أبو جعفر بن بابويه ( 5 ) . قلت : هي مقطوعة فلا تعارض المتصل ، وحملها الشيخ على الصبح أو المغرب ( 6 ) والفاضل على من شك في حال قيامه ، كان يقول : لا أدري قيامي لثانية أو رابعة ، أو شك بينهما قبل اكمال الثانية ( 7 ) لرواية الفضل - في الصحيح - قال : قال لي : ( إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك ) ( 8 ) . ومنه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وأبو العباس عن الصادق عليه السلام : ( إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث ، فابن على
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 185 ح 737 ، الاستبصار 1 : 372 ح 1414 . ( 2 ) التهذيب 2 : 185 ح 738 . ( 3 ) الكافي 3 : 352 ح 4 ، التهذيب 2 : 186 ح 739 ، الاستبصار 1 : 372 ح 1415 . ( 4 ) التهذيب 2 : 186 ح 741 ، الاستبصار 1 : 373 ح 1417 . ( 5 ) المقنع : 31 . ( 6 ) الهامش 4 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 134 . ( 8 ) التهذيب 2 : 177 ح 707 ، الاستبصار 1 : 364 ح 1384 .